نقص تقرير الأداء
تعود المعاملة للتشغيل لاستكمال التقرير.
إفادة المالية ليست بديلًا عنه؛ المتوقف اكتمال الإحالة، وليس اختصاص المجلس.
منصوص · س٤ + أ٣
من مسؤولية النتيجة إلى سلطة القرار
من مصدر السلطة إلى الحد ووعائه، ثم إلى مسار القرار والصياغة.
تحليل محلول لحالة واحدة، بأدلتها وحدودها.
٠١ / الوقائع والافتراضات
| المرجع | الافتراض |
|---|---|
| أ1 | الكيان: شركةٌ مساهمةٌ سعوديةٌ غيرُ مدرجة، نشاطُها يستلزم صيانةً تشغيليةً معتادة، ولها مجلسٌ ورئيسُ مجلسٍ ورئيسٌ تنفيذي وأمانةُ مجلسٍ وإداراتُ تشغيلٍ وماليةٍ ومشتريات. |
| أ2 | موضوعُ القرار وتفكيكُ قيمته: تجديدُ عقد صيانةٍ واحد، مدّتُه سنةٌ أصليةٌ وتمديدٌ مُلزِمٌ سنةً ثانية (ولا خيارَ تجديدٍ غيرَ مُلزِمٍ في هذه الحالة). والخدمةُ من الصيانة التشغيلية المعتادة، والتجديدُ ارتباطٌ جديدٌ مستقلٌّ عن العقد المنتهي لا يُجمع معه. قيمةُ الخدمة قبل الضريبة ٢٩٥٬٦٥٢ ريالًا للسنة، أي ٥٩١٬٣٠٤ للمدّتين؛ والضريبةُ ١٥٪ = ٨٨٬٦٩٦؛ فالإجماليُّ المُلزِم ٦٨٠٬٠٠٠ ريال بالتقريب إلى أقرب ريال، والقيمةُ السنوية شاملةً الضريبةَ ٣٤٠٬٠٠٠. |
| أ3 | المدخلاتُ المفترضة في المسار العادي: بيانُ الحاجة · تقريرُ أداءٍ سابق · عرضُ مقدّم الخدمة · إفادةُ المالية بتوافر المخصّص · استكمالُ مراجعة المشتريات — كلُّها قبل عرض الطلب للاعتماد. |
| أ4 | حدُّ النطاق: لا صفقةَ ذاتَ مصلحةٍ خاصة، ولا تصرّفَ خارجَ اختصاص المجلس، ولا حالةَ تستلزم موافقةَ الجمعية العامة؛ ولا يُبحث في هذا الشاهد أثرُ التصرّف تجاه الغير. |
| أ5 | قرارُ المجلس المعروض في هذا الملف صيغةٌ مقترحةٌ لاستكمال المحاكاة، واقتراحُ الصيغة ليس موافقةً وقعت. |
| أ6 | وقائعُ أداء مدير التشغيل: علم بانتهاء العقد قبل دورةِ اجتماعٍ عاديةٍ كاملة · رفع الطلبَ ومعه بيانُ الحاجة وعرضُ المورّد، وأغفل تقريرَ الأداء السابق · رفعه قبل إقفال جدول أعمال الدورة الأقرب · أُعيدت المعاملةُ إليه لاستكمال التقرير فاستكملها بعد الإقفال، ففاتت تلك الدورة · صعّد خطرَ توقّف الخدمة كتابةً قبل وقوعه · وكان مسارُ الاعتماد وصاحبُه منصوصَين ومتاحَين له. |
جميع الكيانات والأرقام والوثائق الداخلية مصنوعة.
مبالغ العرض مقربة إلى أقرب ريال؛ ولا يغير التقريب نتيجة المقارنة.
٠٢ / مصدر السلطة
السياق النظامي الحقيقي: المادة ٧٧ لاختصاص المجلس والتفويض، و٧٩ للتمثيل والتوقيع، و٨٢ للقرارات العاجلة بالتمرير وشروطها.
توزيع الاختصاصات وأحكام التمثيل والتوقيع في الحدود النظامية.
موضوع التفويض وحده ووعاء احتسابه.
الإعداد والتحقق والرفع والمطابقة والتوثيق والتصعيد.
«مع مراعاة نظام الشركات واختصاصات الجمعية العامة، يختصّ مجلسُ الإدارة باعتماد عقود الخدمات التشغيلية وتجديدها، وله أن يفوّض الرئيسَ التنفيذي باعتماد أنواعٍ معيّنةٍ منها ضمن حدودٍ مكتوبةٍ يحدّدها المجلس.
ولا يمتدُّ التفويضُ إلى اختصاصٍ لا يملكه المجلسُ أصلًا.
وتصدر قراراتُ المجلس في اجتماعاته، وله في الأمور العاجلة أن يصدرها بالتمرير على الأعضاء وفق الشروط المقرَّرة في نظام الشركات».
«يتولّى رئيسُ مجلس الإدارة تمثيلَ الشركة وتوقيعَ عقود الخدمات بعد اعتمادها من صاحب الصلاحية، وله أن يفوّض كتابةً في حدود الصلاحيات المقرَّرة.
ولا يُعدّ اعتمادُ العقد في ذاته تفويضًا بتوقيعه».
«يُفوَّض الرئيسُ التنفيذي باعتماد عقود الخدمات والصيانة التشغيلية المعتادة التي لا تتجاوز قيمةُ الارتباط التعاقدي الواحد فيها ٥٠٠٬٠٠٠ ريال.
والارتباطُ الواحد هو الموضوعُ التعاقديُّ الواحد بمدّته كاملة — لا الدفعةُ، ولا السنةُ المالية، ولا أمرُ الشراء.
وتُحتسب القيمةُ على مجموع المقابل المُلزِم طوال مدّة العقد، بما فيه التمديداتُ المُلزِمة والضريبة.
ولا تدخل خياراتُ التجديد غيرُ المُلزِمة قبل ممارستها بقرارٍ مستقل، وتُعاد عندئذٍ مراجعةُ صلاحية الاعتماد.
ولا يجوز تجزئةُ الموضوع التعاقدي الواحد أو توزيعُه على طلباتٍ متعدّدة.
ويُستدلّ على وحدة الموضوع باجتماع ثلاثةِ مؤشّرات: وحدةُ الخدمة، ووحدةُ المورّد، ووقوعُ الطلبات في مدّةِ ارتباطٍ واحدة؛ ولا يُجمع ارتباطٌ منتهٍ مع ارتباطٍ جديد.
واجتماعُ المؤشّرات قرينةٌ كافيةٌ على وحدة الموضوع، ولا يَلزم من اختلاف أحدِها انتفاءُ التجزئة؛ فيُفحص الواقعُ عند الاشتباه.
وما جاوز السقفَ يُعرض على المجلس.
ولا يترتّب على هذا التفويض منحُ سلطة التوقيع».
«تبدأ إدارةُ التشغيل بتحديد الحاجة وتقييم الأداء وإعداد الطلب بمستنداته، وتستكمل المشترياتُ إجراءاتها، وتُثبت الماليةُ سلامةَ المخصّص.
ثم يرفع الرئيسُ التنفيذي ما جاوز حدَّه إلى المجلس عن طريق أمانة المجلس، ويعتمد ما كان ضمن حدّه.
وبعد الاعتماد تتولّى المشترياتُ مطابقةَ صيغة العقد لقرار الاعتماد وتوثيقَ المطابقة، ثم يُحال للتوقيع وفق سند التوقيع المستقل.
وتتابع إدارةُ التشغيل تنفيذَ الخدمة، وترفع كتابةً أيَّ خطرِ توقّفٍ أو تعثّرٍ في المسار إلى الرئيس التنفيذي قبل وقوع الأثر، ويُقيَّد ذلك في سجلّ المتابعة.
ولا يبدأ التنفيذُ على أساس طلبٍ ناقصٍ أو موافقةٍ غيرِ صادرة».
الحد ٥٠٠٬٠٠٠ ريال، وأحكام س١–س٤، ليست حدودًا أو نصوصًا واردة في نظام الشركات؛ ولا تنقل إلى شركة أخرى.
أثر التصرف تجاه الغير خارج نطاق هذا الشاهد.
حكم ثابت في مرجع معلن، يطبق ضمن نطاقه وشروطه.
نتيجة مشتقة من وقائع ونصوص معلنة، تتوقف على صحة الاستدلال.
ضابط يعرض للتبني؛ لا يعامل قاعدة نافذة ولا يحكم واقعة سبقته.
ما لا يكفي الدليل لحسمه؛ يبين المطلوب لاستكماله.
٠٣ / استخراج الحكم
إجمالي الالتزام الملزم، بعد التقريب
القيمة طوال المدة
تشمل التمديد الملزم والضريبة
إذا تحققت بقية شروط التفويض
٦٨٠٬٠٠٠ > ٥٠٠٬٠٠٠
التوقيع يحتاج إلى سند مستقل.
الاعتماد وحده لا يمنح صلاحية التوقيع.
العقد في شركة مساهمة سعودية غير مدرجة، لسنة أصلية وتمديد ملزم سنة ثانية.
ينص التفويض المصنوع على احتساب الالتزام كاملًا، وليس القيمة السنوية أو الدفعة.
الضريبة ليست الفاصل هنا؛ فالقيمة قبلها تتجاوز الحد.
الفاصل تجميع الالتزام على كامل المدة.
ولو كان التمديد خيارًا غير ملزم، لكانت السنة الواحدة ٣٤٠٬٠٠٠ ريال ضمن التفويض، مع إعادة فحص الصلاحية عند ممارسة الخيار.
| الحكم | السند أو الافتراض |
|---|---|
| اختصاص المجلس في هذه الحالة | نظام الشركات للسياق العام + س١ للتوزيع + أ٤ لحد النطاق |
| حد تفويض التنفيذي ٥٠٠٬٠٠٠ | س٣؛ حد مصنوع، لا حد نظامي |
| الوعاء ٦٨٠٬٠٠٠ | أ٢ + س٣؛ كامل المدة والضريبة |
| الاعتماد للمجلس | س١ + س٣ + المقارنة |
| الرفع عبر أمانة المجلس | س٤؛ لا يستخرج سند الرفع من س٣ |
| مطابقة صيغة العقد قبل التوقيع | س٤؛ على المشتريات |
| التوقيع لرئيس المجلس | س٢؛ لا يشتق من موافقة المجلس |
| المالية والمشتريات ليستا جهتي اعتماد | س٤ + أ٣ |
| التجزئة لا تسقط الحد | س٣؛ بوحدة الموضوع ومؤشراتها |
| المتابعة والتصعيد على التشغيل | س٤ |
| التغيير | الأثر |
|---|---|
| استبعاد الضريبة، خلافًا لس٣ | لا يتغير صاحب الاعتماد؛ ٥٩١٬٣٠٤ قبل الضريبة تتجاوز الحد. |
| التمديد خيار غير ملزم؛ والالتزام سنة واحدة | ٣٤٠٬٠٠٠ ضمن تفويض التنفيذي، إذا تحققت بقية شروطه؛ وتراجع الصلاحية عند ممارسة الخيار. |
| لو نص التفويض على احتساب الحد سنويًا | يتغير صاحب الاعتماد مع بقاء الوقائع؛ فالنص هو الفاصل. |
| وجود تفويض كتابي صحيح بالتوقيع وفق س٢ | يتغير الموقع، ولا يتغير صاحب الاعتماد. |
٠٤ / مسار القرار
المصفوفة تلخص الأدوار المستخرجة من النص والإجراء؛ ولا تنشئ السلطة بذاتها.
| المحطة | صاحب الفعل | السند والحد | الشاهد | عند التعثر |
|---|---|---|---|---|
| تحديد الحاجة وإعداد الطلب | إدارة التشغيل | س٤؛ لا تعتمد ولا توقع | بيان حاجة، وتقرير أداء، وعرض | تعاد المعاملة للاستكمال |
| التحقق المالي | الإدارة المالية | س٤ + أ٣؛ إفادة لا اعتماد | إفادة توافر المخصص | يوقف العرض حتى تثبت التغطية |
| استكمال إجراء الشراء | المشتريات | س٤؛ لا تحل محل المعتمد | ملف الإجراء | لا تباشر إجراءات التعاقد قبل الاعتماد |
| الرفع إلى المجلس | الرئيس التنفيذي عبر أمانة المجلس | س٤؛ سند الرفع مستقل عن حد التفويض في س٣ | إحالة مقيدة في جدول الأعمال | يقيد سبب التأخر، ويصعد إلى رئيس المجلس |
| الاعتماد | مجلس الإدارة | س١ + س٣؛ فوق حد التفويض | قرار ومحضر | لا ينتقل لغيره؛ والتمرير بشروطه، ولا يسلك في هذه الحالة |
| مطابقة صيغة العقد | المشتريات | س٤؛ قبل الإحالة للتوقيع | محضر مطابقة | لا يحال للتوقيع قبل المطابقة |
| التوقيع | رئيس المجلس | س٢؛ سند مستقل عن الاعتماد | عقد موقع مطابق | تفويض كتابي صحيح وفق س٢؛ ولا يوقع التنفيذي تلقائيًا |
| المتابعة والتصعيد | إدارة التشغيل | س٤ | سجل متابعة وتصعيد | يرفع خطر التوقف قبل وقوعه |
تعود المعاملة للتشغيل لاستكمال التقرير.
إفادة المالية ليست بديلًا عنه؛ المتوقف اكتمال الإحالة، وليس اختصاص المجلس.
منصوص · س٤ + أ٣
تبقى السلطة للمجلس.
التمرير في الأمور العاجلة يرجع إلى شروطه النظامية، وليس مجرد استعجال الطلب.
في تحليل هذه الحالة لا يُسلك التمرير؛ لأن الحاجة معلومة قبل دورة عادية كاملة، ويبقى الاعتماد على اجتماع صحيح.
منصوص: بقاء السلطة · مستنتج: تكييف هذه الواقعة
يجمع الطلبان إذا اجتمعت وحدة الخدمة والمورد ومدة الارتباط؛ ولا يلزم إثبات القصد.
تشابه المورد وحده لا يكفي، واختلاف مؤشر لا ينفي التجزئة بذاته؛ يفحص الواقع عند الاشتباه.
العقد المنتهي لا يجمع مع تجديده.
منصوص · أ٢ + س٣
لا يوقع التنفيذي تلقائيًا بعد الموافقة.
يلزم تفويض كتابي صحيح وفق س٢ أو انتظار صاحب الصلاحية؛ وهذا الحارس لا يتبدل بقيمة العقد.
منصوص · س٢
٠٥ / المسؤولية
الأول يفحص السند والحد والاعتماد والتوقيع.
والثاني يفحص ما كلف به المسؤول، وما مكن منه، وما علمه، وما اتخذه فعلًا.
| السؤال | الواقعة · أ٦ | النتيجة المستنتجة |
|---|---|---|
| هل علم بالحاجة مبكرًا؟ | قبل دورة اجتماع عادية كاملة | أدى |
| هل رفع ملفًا مكتملًا قبل إقفال الدورة؟ | رفعه قبل الإقفال ناقصًا تقرير الأداء؛ واستكمله بعده | أخل باكتمال المستندات، لا بتوقيت الرفع |
| هل اتبع المسار المنصوص؟ | رفع الطلب في المسار الصحيح | أدى |
| هل صعد خطر التوقف؟ | صعده كتابة قبل وقوع الخطر | أدى |
| هل كان المسار معلومًا ومتاحًا؟ | المسار منصوص في س٣/س٤ ومتاح له | لا عذر بغموضه |
ترتب عليه فوات الدورة الأقرب، مع سلامة التهيئة والرفع والتصعيد.
ولو اكتمل الملف من البداية لبقي الاعتماد للمجلس.
لا يغير الإخلال صاحب السلطة، ولا يثبت وحده عطب التصميم.
| الأداء | الاعتماد منسوب لصاحبه والمسار متاح | الاعتماد منسوب لغير صاحبه أو المسار غير متاح |
|---|---|---|
| أدى المسؤول واجبه | تبحث مواضع أخرى: الضبط والمتابعة وكفاية الشواهد | يبحث أولًا في توزيع السلطة ووضوح المسار |
| أخل بشيء من واجبه | يبحث الأداء الفردي؛ ولا يعد التصميم سليمًا قبل فحصه | يبحث البابان معًا |
٠٦ / مخرجات محلولة
«يعتمد الرئيس التنفيذي عقود الصيانة في حدود الصلاحيات الممنوحة له، ويجوز تجديدها عند الاقتضاء.»
«يعتمد الرئيسُ التنفيذي عقودَ الخدمات والصيانة التشغيلية المعتادة التي لا تتجاوز قيمةُ الارتباط التعاقدي الواحد فيها ٥٠٠٬٠٠٠ ريال.
والارتباطُ الواحد هو الموضوعُ التعاقديُّ الواحد بمدّته كاملة — لا الدفعةُ ولا السنةُ المالية ولا أمرُ الشراء.
وتُحتسب القيمةُ على مجموع المقابل المُلزِم طوال المدّة بما فيه التمديداتُ المُلزِمة والضريبة.
ولا تدخل خياراتُ التجديد غيرُ المُلزِمة قبل ممارستها بقرارٍ مستقل، وتُعاد عندئذٍ مراجعةُ صلاحية الاعتماد.
ولا يجوز تجزئةُ الموضوع التعاقدي الواحد أو توزيعُه على طلباتٍ متعدّدة.
ويُستدلّ على وحدة الموضوع باجتماع ثلاثةِ مؤشّرات: وحدةُ الخدمة، ووحدةُ المورّد، ووقوعُ الطلبات في مدّةِ ارتباطٍ واحدة؛ ولا يُجمع ارتباطٌ منتهٍ مع ارتباطٍ جديد.
واجتماعُ المؤشّرات قرينةٌ كافيةٌ على وحدة الموضوع، ولا يَلزم من اختلاف أحدِها انتفاءُ التجزئة؛ فيُفحص الواقعُ عند الاشتباه.
وما جاوز السقفَ يُعرض على المجلس.
ولا يترتّب على هذا التفويض منحُ سلطة التوقيع.»
«قرّر المجلسُ الموافقةَ على تجديد عقد الصيانة التشغيلية موضوعِ العرض لمدّة سنةٍ أصليةٍ وتمديدٍ مُلزِمٍ سنةً ثانية، بإجمالي التزامٍ محتسَبٍ قدرُه ٦٨٠٬٠٠٠ ريال شاملًا الضريبةَ والتمديدَ المُلزِم، وفق مستندات العرض التي نظرها المجلس.
ولا يشمل هذا الاعتمادُ أيَّ خيار تجديدٍ غيرِ مُلزِم؛ وتُعاد مراجعةُ صلاحية الاعتماد عند ممارسته.
ولا يُعدَّل نطاقُ العقد أو قيمتُه أو التزاماتُه الجوهرية دون الرجوع إلى المجلس.
وتُستكمل إجراءاتُ الإبرام والتوثيق وفق الإجراء المقرَّر، ويُحال العقدُ بعد مطابقة صيغته للقرار إلى رئيس المجلس للتوقيع وفق مادة التمثيل والتوقيع (س٢)».
مقترح: اشتراط الرجوع إلى المجلس قبل تعديل نطاق العقد أو قيمته أو التزاماته الجوهرية يعالج الفراغ الذي كشفه الفحص؛ ولا يحكم واقعة سبقته.
الصيغة لا تثبت انعقاد اجتماع أو صدور موافقة فعلية.
٠٧ / حدود الاستعمال
يبين طريقة التحليل والصياغة: القرار ومصدر السلطة، والنصوص والحدود، والمسار وبطاقات المحطات، والبند وصيغة القرار، واختباري صحة القرار وأداء المسؤول، وما لم يحسم وسبب تعليقه.
في تكليف فعلي تُبنى هذه المكونات على نصوص العميل ووقائعه، ويحدد النطاق ما يشمله المخرج.
ويمكن إعداد صفحة لعرضه على المجلس إذا اتفق على ذلك؛ وليست تسليمًا تلقائيًا.
إذا أردت الطريقة نفسها على مسألتك، فالبداية وصفها؛ دون إرسال وثائق داخلية أو معلومات حساسة في التواصل الأول.
ناقش احتياج منظمتك استكشف الخدمات